عقد التأميـــــن :
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك نظير قسط أو اى دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
الخطـــر:يستعمل لفظ الخطر للدلالة على حدث مستقبلي مؤدي إلى خسارة غير مؤكدة، اى حالة عدم التأكد من الخسارة والخسارة الناجمة عن الخطر قد تكون معنوية، أو قد تكون الخسارة مالية(مادية) . ويهتم التأمين فقط بالخسائر المادية التي يحتمل أن تنشأ عن الخطر.
تصنف الأخطار إلى أخطار خاصة و أخطار عامة، فالخطر الخاص هو الذي يشعر به الفرد ويكون نطاق انتشاره محدود، مثل الحريق و حوادث المركبات الآلية، أما الخطر العام فهو الذي يكون واسع الانتشار وخارج تحكم الفرد مثل الزلازل ويعتمد في قياس شدة وتكرار الخطر على معلومات الأحداث السابقة ووضع تقديرات للمستقبل، ويستعان بعلم الإحصاء مثل تجميع البيانات وأسلوب العينات ونظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة.
الوثيقة:
هي الإثبات القانوني لعقد التأمين والتي يجب أن تتضمن كل بيانات التأمين وتصنف الوثيقة في التأمين في عدة أشكال، فقد تصنف وفقا لمدة التأمين، مثل الوثيقة الزمنية التي تغطــي الشئ موضوع التأمين خلال فترة زمنية محددة، أو وثيقة الرحلة والتي تغطي الشئ خلال انتقاله من مكان إلي أخر، أو الوثيقة المختلطة والتي تتضمن الاثنين معا.
تصنف الوثيقة في التأمين البحري على البضائع كوثيقة الشحنة الواحدة لتغطية شحنة معلومةأوالوثيقة العائمة والتي يتم فيها تحديد مبلغ تأمين كلي لمجموعة من الشحنات،أو وثيقة مفتوحة والتي تصدر بدون تحديد لمبلغ التأمين.
الوثيقة في التأمين قد تكون اسمية، اى باسم ولصالح المؤمن له، وقد تكون لصالح طرف أخر غير المؤمن له، وقد تكون لحاملها كما في تأمين البضائع.
إعادة التأمن:
وسيلة تمكن شركة التأمين المباشر من التأمين على جميع أو بعض التزاماتها أو الأخطار التي قامت بالتأمين عليها، أو بمعنى أخر هو التأمين على التأمين، فشركة التأمين المباشر تمنح تغطية تأمينية للإفراد والشركات، بينما يمنح إعادة التأمين تغطية تأمينية لشركة التأمين المباشر وتهدف شركة التأمين المباشر من الحصول على إعادة التأمين لزيادة القدرة الاستيعابية وتحقيق توازن في محافظها وتوزيع الخطر. ويستند إعادة التأمين على نفس المبادئ والالتزامات القانونية التي يستند عليها التأمين .
الملحق أو التجيير:
ستند يصدر من قبل المؤمن ويلحق بالوثيقة لغرض تعديل بعض البيانات أو المعلومات الواردة بالوثيقة أو إضافة بعض الشروط أو التغطيات أو استثناء بعض الأخطار أو الحالات أو لتجديد التغطية، وذلك لتجنب طلب الوثيقة لكل تعديل ويعتبر الملحق أو التجيير جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكمل لها ويعتد بما ورد به حتى لو ورد عكس ذلك بالوثيقة .
مبلغ التأمين:
الحد الأعلى لمسئولية المؤمن عن الخسارة الكلية. ويجب أن يساوي مبلغ التأمين القيمة الحقيقية للشئ موضوع التأمين، فإذا كان اقل اعتبر التأمين تأمينا ناقصا ويتم سداد التعويض عن الخسائر الجزئية نسبيا وعادة يحتسب القسط بنسبة مئوية من مبلغ التأمين.
قسط التأمين:
مقابل مالي يدفعه المؤمن له للمؤمن من اجل موافقة الأخير للتعويض في حالة وقوع خسارة ناجمة عن الخطر المؤمن ضده، والقسط قد يكون نسبة مئوية من مبلغ التأمين و قد يكون مبلغا مقطوعا. وفى وثائق التأمين الصادرة في ليبيا يعتبر القسط الصافي قسطا عن الخطر، أما القسط الاجمالى والواجب سداده من قبل المؤمن له فيتضمن القسط الصافي مضافا إليه الضريبة ورسوم الإشراف والدمغة والمصاريف الإدارية.
الخسارة أو الضرر:
يستعمل المصطلح كإشارة إلى مسئولية المؤمن المالية تجاه المطالبة، وكلمة خسارة تحمل معنى أوسع من الضرر، فقد تشير إلى دمار الشئ كليا أو جزئيا أو تشير إلى المصاريف والنفقات المغطاة والقابلة للتعويض. أما كلمة ضرر فتشير عادة للخسارة الجزئية،
والخسارة الجزئية تعني تضرر الشئ موضوع التأمين جزئيا مثل كسر في آلة، أما الخسارة الكلية فتعنى تأثر كامل الشئ موضوع التأمين، وتنقسم إلى نوعين، خسارة كلية فعلية مثل غرق باخرة أو انهيار مبنى بسبب حريق، وخسارة كلية تقديرية عندما لا يكون هناك دمار كلى ولكن تكون مصاريف الإصلاح مساوية أو أكثر من مبلغ التأمين أو عندما تنقطع المعلومات عن الشئ موضوع التأمين فيعتبر في حكم المفقود .